[ الحديث 57 ]
57 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ .
[ الحديث 58 ]
58 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ تُكْسَرُ يَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ الْأَرْشُ فِي السِّنِّ وَكَسْرِ الْيَدِ قَالَ شَيْءٌ يَسِيرٌ وَلَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً .
[ الحديث 59 ]
59 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ .
[ الحديث 60 ]
60 عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
شرح
التقية ، لاشتهارهما بين المخالفين .
قال محيي السنة : اتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع والأسنان ، وأن في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل . انتهى .
الحديث السابع والخمسون : مرسل .
وعليه الفتوى .
الحديث الثامن والخمسون : مرسل .
الحديث التاسع والخمسون : ضعيف على المشهور .
الحديث الستون : موثق .
وعليه الفتوى .