. . . . . . . . . .
شرح
وقال الفيروزآبادي : الشتر بالتحريك الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه ، أو استرخاء أسفله ، شترت العين والرجل كفرح وعني وانشترت وشترها واشترها وشترها وانشقاق الشفة السفلى . « 1 » قوله عليه السلام : وإن أصيب الحاجب قال في الشرائع : في الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك وما أصيب منه على الحساب « 2 » .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ومستنده غير معلوم والإجماع ممنوع ، وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه وقيل : فيهما مع النبات الحكومة ، وهو الأصح . وقيل : ربع الدية . ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة . وقال سلار : روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار « 3 » . انتهى .
ولعله رحمه الله غفل عما في كتاب ظريف ، وهو مستند الأصحاب في أكثر مسائل هذا الباب .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 55 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 261 - 262 .
( 3 ) المسالك 2 / 499 - 500 .