[ الحديث 55 ]
55 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي الدِّيَةِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ .
[ الحديث 56 ]
56 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي السِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَأَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَفِي الْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُمَا هُوَ أَنْ نَحْمِلَ الْأَصَابِعَ الْمُرَادَ بِهَا عَلَى مَا عَدَا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ لِلْإِبْهَامِ حُكْماً مُفْرَداً عَلَى مَا نُورِدُهُ فِيمَا بَعْدُ وَفِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَمَا تَضَمَّنَ حُكْمَ الْأَسْنَانِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَقَادِيمَ مِنْهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ وَالْمَوَاخِيرُ أَيْضاً مُتَسَاوِيَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ اخْتِلَافٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
شرح
قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر ، وردها ابن إدريس وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بد له من دليل صالح ، وهو منفي ، وفي الآية ما يدل على المماثلة والرجل ليست مماثلة لليد .
نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسري لليمين لتحقق أصل المماثلة . « 1 » الحديث الخامس والخمسون : موثق .
الحديث السادس والخمسون : ضعيف .
قوله : الوجه في هذين الخبرين أقول : لا يبعد كون أخبار الاستواء في الأصابع والأسنان كلها محمولة على
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 .