[ الحديث 61 ]
61 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْإِنْسَانِ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ ثَغْرَةً وَفِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَخُمُسُ بَعِيرٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 62 ]
62 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَأَقْصَاهَا وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ إِنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَدَنَانِيرَ وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَإِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَإِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَى الدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَفِي السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ وَفِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .
[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
الحديث الحادي والستون : ضعيف على المشهور .
قوله : هذا الخبر موافق لعل هذا قول نادر من العامة ، فإني لم أر في كتبهم ما يشبه هذا القول ، إلا أحد قولي الشافعي في من جنى على الأسنان دفعة واحدة ، فأحد قوليه أنه كالمتفرق يلزم فيه مائة وستون ، بناء على أن الأسنان الأصلية اثنان وثلاثون .
والقول الأخر وجوب دية كاملة في الجميع ، بأن يجب في كل سن ثلاثة أبعرة وثمن بعير . وهذا يخالفه في عدد الأسنان وفي التوزيع ، إذ على هذا الحساب يزيد على الدية .
الحديث الثاني والستون : موثق .
الحديث الثالث والستون : ضعيف .