سَالِمٍ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَمَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ الدِّيَةُ .
[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يَا حَبِيبُ يُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا وَيُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ وَيَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً ع إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى وَالرِّجْلَ الْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَالرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَتُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تُوجَبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا
شرح
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
الحديث الرابع والخمسون : حسن .
وقال في المسالك : المماثلة في المحل معتبرة في القصاص ، استثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنه يقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار