فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ وَإِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
شرح
قوله : فقطع بوله أي : صار قطع سيلان البول سببا للسلس . وفي الفقيه " فلم ينقطع بوله " « 1 » وهو أصوب .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : ظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كل يوم ليتحقق فوت منفعة الإمساك وتعطيل المعيشة . انتهى .
وقال في الروضة : في سلس البول وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة الدية على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم ، ولو انقطع فالحكومة .
وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن دام إلى الزوال ففيه الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ففيه الثلث ، لرواية إسحاق معللا الأول بمنعه المعيشة ، ويؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم ، كما فهمه منه العلامة ، والطريق ضعيف ، فلا التفات إلى التفصيل ، نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام . « 2 » قوله عليه السلام : وإن كان إلى آخر النهار هذه الفقرة موجودة في الكافي « 3 » وليست في الفقيه « 4 » ، ولعلها زيدت من النساخ ، وعلى تقديرها فلعل المعنى أن حكم الاستمرار إلى آخر النهار هو حكم الاستمرار إلى الليل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 108 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 266 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 315 ، ح 21 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 108 .