[ الحديث 32 ]
32 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَ عُنُقُهُ وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ .
[ الحديث 33 ]
33 الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : حسن .
وقال في الروضة : لا يجوز التمثيل بالجاني ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد :
يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، لقوله تعالى "بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ" وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه .
نعم قال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين أنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لرواية محمد بن قيس ، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وروي عن الباقر عليه السلام ، والأقرب الأول . « 1 » الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 92 .