يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَإِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَارْتِفَاعِ طَمْثِهَا .
[ الحديث 30 ]
30 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ .
[ الحديث 31 ]
31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَفَرْجُهُ وَانْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَهُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ
شرح
وقال في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .
الحديث الثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : لها نصف الدية أي : نصف دية المرأة ولا خلاف فيه .
الحديث الحادي والثلاثون : حسن .
ولعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله . ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعتي الذوق والكلام معا ، فيكون قوله " انقطع جماعه " عطف تفسير ، والأول أظهر .