[ الحديث 22 ]
22 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ .
[ الحديث 23 ]
23 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَتَمَعَّطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
شرح
انحصار التولد في اليسرى ، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ، ولو نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
الحديث الرابع والعشرون : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ، وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل وبه روايات . وقال المفيد : في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار ، وذكر أن به رواية ولم يثبت . وأما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال : أحدها وهو الذي اختاره المحقق الأرش . الثاني أن في اللحية ثلث الدية
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 503 .