[ الحديث 19 ]
19 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَأَفْضَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا .
[ الحديث 20 ]
20 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ
شرح
التقية ، لأن ذلك مذهب كثير من العامة « 1 » . انتهى .
أقول : يمكن حمله على ما إذا لم يصل إلى الإفضاء المصطلح ويكون الإمساك على الاستحباب ، ولا يبعد عندي أن يكون أصله ما رواه الصدوق من كتاب نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال : في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها إمساكها ، لأنها لا تصلح للرجال . « 2 » الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور .
قوله : على التي فعلت عقلها إن كان الإفضاء فالعقل الدية ، وإن كان الاقتضاض فمهر المثل مجازا .
الحديث العشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا رعد فطار أي : ذهب عقله من الخوف .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 295 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 111 .