وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ وَالصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ
شرح
قال الجزري : في حديث يزيد بن الأسود " فجيء بهما ترعد فرائصهما " أي : ترجف وتضطرب من الخوف « 1 » . انتهى .
ولا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية .
وقال في التحرير : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة ، ورواه مسمع عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في الصعر الدية . والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية ، ومنه قوله تعالى "وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ" أي : لا تعرض عنهم ، وكذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد . ولو زال فلا دية ويثبت الأرش . ولو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره ، فالحكومة . « 2 » الحديث الحادي والعشرون : حسن .
قوله عليه السلام : ففيها ثلثا الدية أقول : في نسخ الكافي " ففيها الدية " « 3 » ولعله مستند ابن الجنيد ، ويؤيد نسخ
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 234 .
( 2 ) التحرير 2 / 271 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 315 ، ح 22 .