كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِي الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَيْسَ الَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ .
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ يَلْعَبُ فَوَقَعَ فِي بِئْرِهِمْ هَلْ يَضْمَنُونَ قَالَ لَيْسَ يَضْمَنُونَ فَإِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعُقِرَ فَقَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا
شرح
قوله عليه السلام : إنما زجر حمل على أنه لم يزجر أكثر مما يحتاج إليه في الدفع .
الحديث الثاني والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : ليس بمضمون إذا لم يدعوا الغلام إلى دارهم ودخل بغير إذنهم ، كما هو ظاهر الخبر ، فعدم الضمان ظاهر . وكذا لو كان مميزا يمكنه التحرز وعرفوه البئر . وأما إذا كان غير مميز وأدخلوه الدار ولم يحفظوه ، فالضمان لا يخلو من وجه .
قوله عليه السلام : ضمنوا حمل على أنه لوث يجري فيه القسامة .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف على المشهور .