[ الحديث 44 ]
44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَوَسَطُهُ وَصَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَالْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَبَدَنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 45 ]
45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَلَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلْإِمَامِ وَلِدِينِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
قوله : فعقر أي : عقره كلبهم ، كما في الكافي . وهذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
واعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف ، وعلى مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام .
وظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض ، وإن لم أر