[ الحديث 27 ]
27 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوْ لِلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 28 ]
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
شرح
الحديث السابع والعشرون : مجهول .
قوله : للتلصص لم أظفر بهذا البناء في اللغة ، ولعله من المولدات .
قال في المسالك : اللص إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة ، وإن لم يكن له سلاحا بل يريد اختلاس المال والهرب ، فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقف الدفع عليه ، وإنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل ، لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا .
ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضره فواته ، وإلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس ، وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب ، وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا . نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عينا إن توقفت عليه ، وتخييرا إن أمكنت به وبغيره . « 1 » الحديث الثامن والعشرون : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 450 .