مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ .
وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ وَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ
شرح
قوله عليه السلام : اقض على هذا كما وصفت لك لعل المراد به كما أصف لك ، ثم وصف عليه السلام بقوله " يضمن مواليه " ويحتمل أن يكون عليه السلام بينه له سابقا ، أو علمه من القواعد ما يمكن استنباطه منها ، وعلى هذا فيحتمل على بعد أن يكون فاعل " قال " الراوي وقرره عليه السلام عليه ، وليست هذه الفقرة في الفقيه والكافي كما هنا .
قوله عليه السلام : يضمن مواليه لعل المراد أنهم يعطون من مال الجاني .
قوله عليه السلام : وليس عليها في قتله في الكافي والفقيه : في قتلها إياه « 1 » . وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 293 ، ح 12 ، من لا يحضره الفقيه 4 / 121 .