أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَهُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ لِيَقْرَبَهُ فَبَعَجَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قَوَدَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قَوَدَ .
[ الحديث 29 ]
29 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ .
[ الحديث 30 ]
30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَهِشَامٍ وَالنَّضْرِ
شرح
قوله : فبعجه قال في الصحاح : بعج بالسكين شقه . « 1 » قوله صلى الله عليه وآله : فلا دية له ولا قود حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدون القتل .
الحديث التاسع والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : ألزمهما اليمين بالله أي : القسامة كما فهمه ابن إدريس ، أو اليمين .
الحديث الثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 300 .