تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الْجِنَايَةُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ وَلَا يُقَاصُّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَيُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً
شرح
استرقاق حصنه الرقية وسقوط ما عجز عنه من نصيب الحرية . وعلى أي حال تطبيقه على الأقوال السالفة والأخبار السابقة في غاية الإشكال . قوله عليه السلام : على مثل ذلك يدفع أي : قيمة العبد المقتول إلى مولاه على التفصيل السابق . قوله عليه السلام : ولا يقاص لا خلاف في عدم القصاص مع تحرر بعضه ، وفي القصاص مع عدمه . قوله عليه السلام : ويغرم المولى أي : إما بتسليمة أو بفكه ، فإن في كل منهما غرامة . واعلم أن المكاتب إذا لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن . وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه ، أو يباع في نصيبه الرقية ، إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته . وإذا قتل خطأ تتعلق الجناية برقبته مبعضة ، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها ، وإن دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض ، هذا