[ الحديث 86 ]
86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ .
[ الحديث 87 ]
87 وَرَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ .
وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 88 ]
88 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ
شرح
الحديث السادس والثمانون : ضعيف كالموثق .
والمشهور بين الأصحاب أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ أو عمدا ، أعتقت من نصيب ولدها وعليها موجب الجناية من دية أو قصاص . ويمكن حمل الخبر على عدم وجوب السعي ، بل تكون الدية عليها تعطيها متى تيسر لها ، أو على عدم القدرة على السعي ، وحمل الشيخ أظهر .
الحديث السابع والثمانون : ضعيف .
الحديث الثامن والثمانون : ضعيف .
ويدل على أنها تسعى في قيمتها لا في مجموع الدية ، لأنها كانت عند الجناية مملوكة فتعلقت برقبتها ، فلا يلزمها سوى ثمن رقبتها ، ولم أر مصرحا بهذا الحكم .
قوله : وأما الخطأ المحض كان هذا على مذهبه ، حيث ذهب إلى أن ولاء أم الولد لمولاه ، ولعله حمل