[ الحديث 84 ]
84 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ
شرح
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
قوله : اشترط عليه يحتمل أن يكون المعنى شرط كون الجناية عليه ، لكنه بعيد .
قوله : أن جنى في الكافي " جنى " « 1 » بدون " إن " . وفي الفقيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل « 2 » . ولم يذكر فيه الشرط . وهو الظاهر إذ ما سيذكر بعده هو حكم غير المشروط ، إلا أن يكون قد سقط حكم المشروط من الخبر .
قوله عليه السلام : غرم من جنايته يمكن حمله على شبيه العمد كما مر .
قوله عليه السلام : أخذ ذلك من مال المولى يمكن حمله على أنه يستحب للمولى أن يعطي ما عجز عنه ، أو على أن المراد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 308 ، ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 96 .