[ الحديث 81 ]
81 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا .
[ الحديث 82 ]
82 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمَالِيكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
شرح
الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق فلا يعتق بعد موت المولى واستخدامه إلى موت المولى واستسعائه بعده فيعتق ، وبحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب .
الحديث الحادي والثمانون : موثق .
ولا خلاف ظاهرا في كونه مخيرا بين العفو والقود بنفسه بدون إذن الحاكم ، كما ذهب إليه جماعة لا سيما إذا كان مملوكه ، والأحوط العدم .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان مولاه لعله عليه السلام بين في الجواب ما هو أعم من الخطأ ، وإن كان السؤال في خصوص الخطأ . والظاهر أن فيه تصحيفا ، وفي الكافي « 1 » أيضا كما في الكتاب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 308 ، ح 3 .