تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ .

[ الحديث 78 ]

78 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ
شرح
واعلم أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به وإن شاء الولي استرقه ويبطل تدبيره ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك . ولو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين لم يبطل التدبير ، وإن سلمه فاختلف الأصحاب فيه في موضعين : الأول : أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير ؟ فذهب الشيخان إلى الأول لما سيأتي ، وذهب ابن إدريس إلى الثاني استنادا إلى هذا الخبر . والثاني : في أنه على القول بعدم بطلان التدبير والحكم بعتقه بعد موت المولى هل يسعى في شيء لأولياء المقتول ؟ قيل : لا ، لإطلاق الرواية . وقال الشيخ : يسعى في دية المقتول إن كان حرا وقيمته إن كان عبدا . وقال الصدوق رحمه الله : يسعى في قيمته ، لرواية هشام بن أحمد . وقيل : يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : والأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير ، وإلا عتق بموت مولاه وسعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمة يوم الجناية وأرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة لقتله حرا ، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرد الجناية ، وقد تعلقت برقبته ، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حق الجناية ، ويمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا . انتهى . ولا يخفى قوته ومتانته . الحديث الثامن والسبعون : حسن .