قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَإِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً بِأَنَّهُ مَتَى مَاتَ الْمُدَبِّرُ صَارَ الْمُدَبَّرُ حُرّاً وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يُسْتَسْعَى فِي الدِّيَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُقَالَ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَى الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَإِنْ وَجَبَ
شرح
قوله عليه السلام : يصالح عنه أي : يفكه بما يرضي الجاني ، وحمل على أقل الأمرين ، أو أرش الجناية على القولين ، ويدل على مذهب من قال بانعتاقه بغير سعي .
الحديث التاسع والسبعون : مجهول .
قوله : وفي رواية يونس لعله من كلام الكليني ، لكون الخبر مأخوذا من الكافي . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 306 ، ح 16 .