قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 37 ]
37 يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَلَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ .
[ الحديث 39 ]
39 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ وَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ
شرح
أحدها : أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه .
وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح ، فلا رد عليه .
وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول ابن إدريس وأكثر المتأخرين .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
وحملت الدية على فضلها .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .