[ الحديث 31 ]
31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
[ الحديث 32 ]
32 وَمَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَهَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً .
[ الحديث 33 ]
33 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ أَيْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ كَامِلَةً تَارَةً وَتَارَةً أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ وَأَرْدَعَ لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِهِمْ غَيْرُهُ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : من أعطاه لعل المراد به أن أخذ دية الذمي مشروط بكونهم أهل ذمة من الرسول صلى الله عليه وآله .
وقوله عليه السلام " فديته كاملة " أي : دية الذمي كاملة لا دية المسلم ، وابن الجنيد حمل الكاملة على أربعة آلاف درهم .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .