تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

[ الحديث 32 ]

32 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ امْرَأَةً قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرِ الدِّيَةَ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ يَنْظُرُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ
شرح
قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فليس بجيد ، وإن قصد أنه لا تقبل توبته في حق المقتول فحق . انتهى ، وفيه كلام . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف . وهو مذكور في الكافي « 2 » مرتين ، وليس فيه قوله " فيتزوج " إلى " أن يطلعهم على ذلك " . قوله عليه السلام : فليجعلها صررا أي : بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها ، لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد . وأما في غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم . وفيه دلالة على أن ولي الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما عليه الأصحاب من أن الخيار في ذلك إلى الولي لا إليه ، ويمكن حمله على ما إذا كان المقتول مخالفا .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 234 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 295 و 6 29 .