[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ وَمَا تَوْبَتُهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ قَالَ يُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَأَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
وَتَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً .
[ الحديث 31 ]
31 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ
شرح
قوله عليه السلام : عليه ثلاث كفارات لا خلاف فيه . وقوله " وقال " أي : إسماعيل ، أو الإمام عليه السلام .
الحديث الثلاثون : ضعيف .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
والظاهر عبد الله بن سنان ، لأنه من أصحابه عليه السلام ، ويؤيد ذلك ما يأتي في آخر الباب ، وقد صرح في الكافي أيضا . « 1 » قوله عليه السلام : إن كان قتله لإيمانه لعل المراد أنه مع هذه العقيدة لا تقبل توبته ، أو لأنه مرتد فطري ، أو لا يوفق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 276 .