[ الحديث 35 ]
35 الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَيُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ وَيَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ .
[ الحديث 36 ]
36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً
قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً
قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
مرتبة ، ويدل عليه آخر الخبر أيضا ، مع أنه يمكن حمل صدر الخبر على الاستحباب .
الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
ويدل على أن التوبة موقوفة على أداء الدية ، ولعله محمول على ما إذا أخبر الأولياء ورضوا بالدية ، وظاهره موافق للأخبار السالفة ، ويدل على وجوب الاكتساب لأداء الدية وإن كان بالسؤال .
الحديث السادس والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : من قتل مؤمنا هذا أحد الوجوه التي أولت بها الآية الدالة ظاهرا على خلود بعض أصحاب الكبائر ، وهو يرجع إلى أنه إنما يخلد لكفره إن لم يتب من الكفر ، ومنهم من أول الخلود بالمكث الطويل مجازا ، ومنهم من حمله على الاستحلال ، وهو قريب