يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ .
وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ فَلَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَعُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ اللَّتَيْنِ تَضَمَّنَتَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
[ الحديث 25 ]
25 فَقَدْ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلَافٍ
وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 26 ]
26 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَتُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : مرسل .
وحاصل تأويل الراويين الفاضلين هو أن الدراهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله ستة دوانيق ، وغيرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق ، كما رواه الخاص والعام .
والمعتبر في الديات والزكاة ما كان في زمانه صلى الله عليه وآله ، فإذا نقص من كل درهم دانق يصير كل ستة من الجديدة موازنة لخمسة من القديمة ، فتصير عشرة آلاف من القديمة موازنة لاثنى عشرة من الجديدة ، ولا يبعد حمل أخبار الاثني عشر على التقية ، لأنهم رووا عن عمر ذلك وقال به جماعة منهم .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
ولا خلاف في أن دية العمد تستأدى في سنة والخطأ في ثلاث سنين . وأما شبه العمد ، فذكر المفيد رحمه الله أنها تستأدى في سنتين ، وتبعه الجماعة ، ولم