[ الحديث 7 ]
7 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شَبِيهُ الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَإِنْ عَلَاهُ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِيهُ الْعَمْدِ .
[ الحديث 8 ]
8 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ
شرح
السلام " إن من عندنا " أي : علماء أهل البيت عليهم السلام ، وفي هذا التعبير نوع تقية .
الحديث السابع : مرسل .
قوله عليه السلام : والدية على القاتل ليس هذا في الكافي ، والحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا وعدم قصد القتل به أيضا ، والحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر ، والتفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح .
واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل غالبا فأعقبه مرضا فمات به ، فذهب بعضهم إلى لزوم القود ، وبه صرح العلامة في التحرير والقواعد ، وهو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع ، واستشكل الشهيد الثاني رحمه الله هذا الحكم ، وهو في محله . وظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه ، وإن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .