فَأَصَابَ غَيْرَهُ .
[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِيهِ الْقَوَدُ وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ .
[ الحديث 3 ]
3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ
شرح
الحديث الثاني : مرسل .
والكلام فيه كالكلام في الخبر المتقدم ، ثم ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة ، كما هو مختار الأكثر ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس وجماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط .
الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم هذا موافق للمشهور ، لكن قوله عليه السلام " عليه الدية " مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب الدية حينئذ على العاقلة ، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا ؟ والثاني هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، ونسب الأول إلى المفيد وسلار . ويمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر .
وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا لم يكن عاقلة ، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر . أو يقال : كلمة " على " تعليلية والضمير راجع إلى القتل .