وَالْكَفَّارَةُ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَلَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ .
[ الحديث 4 ]
4 يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا وَلَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَالْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ
شرح
قوله عليه السلام : لا شك فيه أي : لا اختلاف فيه بين الخاص والعام ، أو لا يشبه العمد .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
والإقلاع عن الأمر الكف عنه .
قوله عليه السلام : لا يتعمده يمكن أن يكون المراد بالخطإ الخطأ البحت ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه ، أو يكون المراد به ما يشمل شبه العمد ، بأن يكون ضمير " يتعمده " راجعا إلى خصوص القتل ، أي : قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص ، وبعدم قصد الفعل أي القتل وإن قصد رجلا معينا .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .