[ الحديث 153 ]
153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَمَنْ ضَرَبَ فِيهَا قُتِلَ .
[ الحديث 154 ]
154 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَمَالَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَتَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَاضْرِبْهُ وَقَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ .
[ الحديث 155 ]
155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَخَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَأَخَذَ وَحُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ
شرح
ضمن ، ويجوز الكف عنه ، أما إذا أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب . « 1 » الحديث الثالث والخمسون والمائة : ضعيف .
الحديث الرابع والخمسون والمائة : موثق .
قوله : فما منك الظاهر : مسك . وفي الصحاح : المن القطع وقيل النقص . « 2 » الحديث الخامس والخمسون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 181 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2207 .