9 بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ
[ الحديث 1 ]
1 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَيُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ
شرح
باب حد المرتد والمرتدة الحديث الأول : ضعيف .
وفي الكافي هكذا : علي عن أبيه وعدة عن سهل بن زياد « 1 » فهو حسن كالصحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين : فطري وملي . فالأول ارتداد من ولد على الإسلام ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 256 ، ح 1 .