[ الحديث 151 ]
151 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَإِذَا أَخَذَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَإِنْ هُوَ فَرَّ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ .
[ الحديث 152 ]
152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَّ
شرح
الحديث الحادي والخمسون والمائة : ضعيف .
وقال المحقق : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف يعتبر ولا انتزاعه من حرز . « 1 » الحديث الثاني والخمسون والمائة : صحيح أو مجهول .
إذ وثق الحسن العلامة في الخلاصة « 2 » وابن داود في رجاله « 3 » ، وليس في غيرهما له توثيق ، وفي البصائر ما يدل على ذمه .
وقال في الشرائع : اللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللص عليه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 182 .
( 2 ) الخلاصة ص 42 .
( 3 ) رجال ابن داود ص 107 .