[ الحديث 3 ]
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ .
[ الحديث 4 ]
4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَالْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَإِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا
شرح
مسلما ، ويمكن حمله على أنه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين .
وقال في الدروس : قاتل المرتد الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، فإنه مباح الدم ، ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ . وقال الفاضل : يحل قتله لكل من سمعه ، وهو بعيد « 1 » . انتهى .
وهذا الخبر يدل على مذهب العلامة .
الحديث الثالث : ضعيف كالموثق .
وظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبة ، ويمكن حمله على مضي المدة المضروبة ، أو على أنه عليه السلام كان عالما بعدم نفع المهلة ، والاستتابة تدل على كونه مليا على المشهور .
الحديث الرابع : مرسل كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 166 .