تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ .

[ الحديث 62 ]

62 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَهُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَهَذَا هَذَا وَيَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَيَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَأَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ .

[ الحديث 63 ]

63 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَعَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ الْحَدَّ
شرح
الحديث الثاني والستون : مجهول . الحديث الثالث والستون : مجهول . وقال في الشرائع : من سرق صغيرا ، فإن كان مملوكا قطع ، وإن كان حرا فباعه لم يقطع حدا ، وقيل : يقطع دفعا لفساده « 1 » . وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطها التي من جملتها كونه محرزا وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مميزا فلا قطع بسرقته . وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه ليس بمال . وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته للمال بل من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي