[ الحديث 39 ]
39 وَعَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا .
[ الحديث 40 ]
40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَهَذَا خَائِنٌ .
[ الحديث 41 ]
41 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَالضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا حَدُّ السَّرِقَةِ
شرح
المسجد ، وفيه تردد . « 1 » الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن . وقيل :
كل موضع ليس لمالكه الدخول إليه إلا بإذنه . « 2 » الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ، وهي محمولة على حال الاستئمان « 3 » .
وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية : لا قطع عليه ، استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 174 .