[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ قُلْتُ وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ .
[ الحديث 11 ]
11 يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا .
[ الحديث 12 ]
12 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
شرح
الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : موثق .
ولا خلاف بين أصحابنا في أن حد شرب المسكر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أن حده أربعون .
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا . وفي الرواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة . وأما الكافر فإن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق . « 1 » الحديث الثاني عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 169 - 170 .