عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ قُلْتُ كَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ .
[ الحديث 3 ]
3 يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ ع اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : إن الرجل لعل هذا بيان لعلة الحكم واقعا ، أو إلزام على العامة ، كما يظهر من كتبهم أنه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه .
وقال في القاموس : هذى يهذي هذيا وهذيانا تكلم بغير معقول لمرض أو غيره . « 1 » الحديث الرابع : ضعيف كالموثق .
ويظهر منه الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ، ولم يتعرض له الأصحاب . ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 403 .