[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ ع بِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ .
[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا
شرح
بالأربعين مطلقا . ويمكن أن يكون فعله عليه السلام ذلك للتقية ، فضرب بذي الشعبتين لكونه أقرب إلى الحكم الواقعي .
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : موثق كالصحيح .
قوله : بنسعة قال في النهاية : النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره « 1 » . انتهى .
وفي بعض النسخ " بشعبة " والأول أصوب ، كما في الكافي . « 2 » الحديث السابع : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 48 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 214 ح 3 .