وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَالزَّانِي قَالَ يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ .
[ الحديث 13 ]
13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَكَمْ ذَاكَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ .
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدَّهُ فِيمَا سِوَاهُ وَلَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ
[ الحديث 14 ]
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ .
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ فِي تَنَاوُلِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَاسْتِحْقَاقِهِ
شرح
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
الحديث الرابع عشر : حسن .