. . . . . . . . . .
شرح
بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 259 - 260 .