[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا
شرح
فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا ، وأحلف بعد بلوغه كذلك ، وهذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لاحق به بطريق أولى ، نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر . « 1 » الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف .
قوله عليه السلام : ترثه إن مات أي : بعد الحلف على المشهور ، لما رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة . قال :
نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت أحلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها . « 2 » والشهيد الثاني رحمه الله غفل عن هذا الخبر حيث حكم بكونه غير منصوص .
وقال الشهيد قدس سره في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 458 - 459 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 227 ، ح 2 .