22 بَابُ تَوَارُثِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الصِّبْيَانِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَعُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ تَزَوَّجَ الصَّبِيَّةَ قَالَ يَتَوَارَثَانِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا .
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
شرح
باب توارث الأزواج من الصبيان الحديث الأول : موثق .
الحديث الثاني : موثق .
وقد مضى بسند صحيح في كتاب النكاح عن ابن رئاب ، وقد روى بواسطة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو الصواب ، إذ لا يروي ابن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة .