[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَقَالَ هُوَ يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ زَوْجَهَا شَيْئاً وَلَا يَرِثُهَا
شرح
الحديث الثاني : حسن .
ويدل على أن الأقراء هي الأطهار في العدة .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : من حيضتها الثانية هكذا في الكافي « 1 » أيضا ، وقد مر هذا الخبر بسند آخر عن عاصم بتغيير ما وفيه الثالثة مكان الثانية ، وهو أظهر ، فيكون موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض .
ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر ، بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمر إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة . وبالجملة مفهوم هذا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 133 ، ح 1 .