تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ الحديث 4 ]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ وَالْمُبَارِئَةُ وَالْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَرِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ .

[ الحديث 6 ]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ
شرح
الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر . الحديث الرابع : صحيح . ولعل المراد بالاستيمار التخيير ، فيكون موافقا لمذهب القائلين بأن التخيير في حكم الطلاق البائن ، ويدل عليه أخبار أخر . أو المراد بالمستأمرة المطلقة بعوض فإنه يقع برضاها ، والثاني أظهر ، لكن الظاهر من الخبرين خصوصا الخبر الثاني أنه يكفي في عدم الرجوع رضا الزوجة ، وإن لم يكن الطلاق بعوض ، ولم أر قائلا به . الحديث الخامس : مجهول . الحديث السادس : صحيح .