عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَى وَابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأَخْوَالُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا .
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الرَّاوِي هَذَا الْحُكْمَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَظَنَّ أَنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزِّنَى حُكْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَى ظَنِّهِ دُونَ السَّمَاعِ عَلَى أَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا
[ الحديث 23 ]
23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 24 ]
24 وَمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ .
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ الْأَصْلُ فِيهِمَا - حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ وَلَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ وَالْوَجْهُ فِيهِمَا
شرح
الحديث الثالث والعشرون : مجهول على الظاهر أو موثق .
الحديث الرابع والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : من اليهودية أي : لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية والأول أظهر . ويمكن حمل هذا الخبر والسابق على عدم العلم بالفجور ، أو الشبهة في الوطء ، وإلى أحدهما يرجع كلام الشيخ رحمه الله .