تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ الحديث 29 ]

29 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِيلِ قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَالرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عُقُولِهِمَا لَا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً .

[ الحديث 30 ]

30 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ
شرح
وفي الثانية يوصي له بالمال والدار معا ، لضعف التهمة . الحديث التاسع والعشرون : صحيح . الحديث الثلاثون : صحيح . وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير يثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له ، فيثبت للتوارث بينهما ، ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي الولد البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق . وقال في النهاية : فيه " الحميل لا يورث إلا ببينة " هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام . وقيل : هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 442 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي