مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَيَرِثُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَى فَلَا مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ .
عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ .
[ الحديث 27 ]
27 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الخامس والعشرون : صحيح بالسند الأول ، وضعيف بالسند الثاني .
وقال في الشرائع : من أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك . « 1 » الحديث السادس والعشرون : صحيح .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 157 .