[ الحديث 18 ]
18 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَأَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ .
[ الحديث 20 ]
20 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَيُّمَا وَلَدِ زِنًى وُلِدَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
شرح
وذهب الصدوق والسيد رحمهما الله إلى أن ديته دية الذمي ، ويظهر من ابن إدريس عدم ثبوت دية له أصلا ، ولم يقل أحد بما يدل عليه هذا الخبر ، إلا أن يقال :
المراد أنه يعطي الذي أنفق ما أنفق ، ويعطي الإمام عليه السلام باقي الدية .
الحديث الثامن عشر : موثق .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
الحديث العشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : فهو لمن ادعاه إما باعتبار الشبهة في الجاهلية ، أو باعتبار عدم العلم بالزنا ، فيحكم بظاهر